الشيخ الطبرسي

11

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

كلب سبع مرات . مسألة - 15 - : الغسل ( 1 ) بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي . وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات . مسألة - 16 - : إذا ولغ الكلب في الإناء ( 2 ) ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة ( 3 ) الأوصاف - أما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية ( 4 ) - فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات . وللشافعي فيه قولان . وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد ( 5 ) بذلك في غسل الإناء . وإنما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] ( 6 ) أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد . مسألة - 17 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله

--> ( 1 ) الغسلة - كذا في م ، د . ( 2 ) في إناء - كذا في م ، د . ( 3 ) متغيرة - كذا في ح ، د . ( 4 ) الشافعي - كذا في د . ( 5 ) يتعدد - كذا في م . ( 6 ) كذا في م ، د .